توب استوريعقارات

الإسكان تقر ضوابط لتنظيم البيع والتنازل عن الأراضي والوحدات بالمدن الجديدة

أقرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ضوابط عامة جديدة لتنظيم عمليات البيع والتنازل عن قطع الأراضي السكنية الصغيرة، وكذلك الوحدات السكنية المخصصة للجمعيات والنقابات والأفراد.

وتهدف هذه الضوابط إلى إحكام السيطرة على منظومة التصرفات العقارية داخل المدن الجديدة، ومنع المضاربات، وضمان وصول الوحدات والأراضي لمستحقيها الفعليين.

وجاءت الضوابط في كتاب رسمي صادر عن قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، وموجّه إلى رؤساء أجهزة تنمية المدن لتحديد الضوابط العامة للتصرف في الأراضي والوحدات السكنية بالمدن الجديدة.

وبحسب القرار، الذي اطلعت عليه «المال»، وضعت الهيئة مجموعة اشتراطات لنقل ملكية تخصيص قطع الأراضي السكنية الصغيرة، تضمنت عدم سبق تخصيص أخرى لذات الشخص أو لأي من أفراد أسرته، مع مطالبته بتقديم إقرار قانوني بصحة البيانات، والالتزام الكامل بكافة الشروط، وتحمل المسئولية القانونية حال ثبوت مخالفة ذلك.

كما اشترطت الهيئة تقديم شهادة بنكية تفيد وجود رصيد مالي يغطي إجمالي قيمة قطعة الأرض، في خطوة تستهدف التأكد من الجدية والقدرة المالية قبل التخصيص، وتقليل نسب التعثر في التنفيذ لاحقًا.

وفيما يتعلق بضوابط التصرف في القطع الصغيرة، نص القرار على سداد كامل قيمتها خلال شهر من تاريخ الإخطار بالتخصيص، مع حظر البيع أو التنازل أو الرهن أو الإيجار أو أي تصرف ناقل للملكية كليًا أو جزئيًا، إلا بعد الالتزام بعدد من الشروط، من بينها سداد كامل ثمن الأرض وأي مستحقات مالية أخرى، ومرور فترة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض.

واشترطت الهيئة كذلك توصيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز، وتنفيذ الحد الأدنى من الأعمال البنائية وفق الترخيص الصادر، بما يشمل بناء دور أرضي على الأقل، مع تشطيب الواجهات والسور والأجزاء المشتركة، إلى جانب عدم وجود أي مخالفات بنائية أو دعاوى قضائية متعلقة بالعقار.

وعلى صعيد الوحدات السكنية المخصصة للجمعيات والنقابات والأفراد، حدد القرار عدة ضوابط، إذ يتم التخصيص للجمعيات بموجب خطاب رسمي بإسم الأعضاء مدرجين في كشف معتمد ومختوم من وزارة التضامن الاجتماعي، على أن يكون قد مر على عضويتهم عام واحد على الأقل، مع التأكيد على عدم سبق الحصول على وحدات سكنية للعضو أو لأحد أفراد أسرته سواء من خلال الجمعية أو من الهيئة.

كما ألزم القرار المتقدمين من الأفراد أو الجمعيات بتقديم شهادة بنكية تفيد وجود رصيد يغطي %30 من قيمة الوحدة السكنية، كشرط أساسي لإتمام إجراءات التخصيص.

وبشأن ضوابط التصرف في الوحدات السكنية، شددت الهيئة على عدم جواز البيع أو التنازل أو أي تصرف في الوحدة إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ استلامها، وسداد كامل قيمتها، سواء كانت مخصصة للجمعيات أو النقابات أو الأفراد، مع الالتزام بتوصيل المرافق الأساسية.

وتضمنت الضوابط العامة حظر عمل توكيلات للبيع أو التصرف إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من جهاز المدينة المختص، مع السماح فقط بعمل توكيلات إدارة، إلى جانب إلزام المخصص له بتقديم إقرار وتعهد بعدم التصرف بالبيع أو التنازل أو الرهن أو الإيجار، وتحميله المسئولية القانونية الكاملة في حال مخالفة تلك الشروط.

وينص القرار على أن يبدأ تطبيق هذه الضوابط اعتبارًا من يناير 2026، مع تكليف أجهزة المدن بمراجعة واستيفاء جميع الاشتراطات الواردة قبل إتمام أي إجراءات تخص المستفيدين، وعرض الحالات المخالفة على القطاع المختص لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى