قضية معرض رويال للسيراميك».. اقتصادية المنصورة تغرم موردا 30 ألف جنيه لعدم إصدار فاتورة مكتملة البيانات

قضت المحكمة الاقتصادية بالمنصورة حضوريا بتغريم “م ر ف ال”، بصفته موردا، مبلغ 30 ألف جنيه؛ لإدانته بعدم إصدار فاتورة للمستهلك تثبت التعامل على المنتج ومستوفاة للبيانات التي أوجبها قانون حماية المستهلك، كما ألزمته المحكمة بنشر الحكم على نفقته في جريدة “الأهرام” وموقع “اليوم السابع” الإلكتروني، فضلا عن المصاريف الجنائية.
وتعود وقائع القضية رقم 4308 لسنة 2026 جنح اقتصادي المنصورة، والصادر الحكم فيها بجلسة 25 يونيو 2026، إلى محضر جمع استدلالات حرره أحد مأموري الضبط القضائي بجهاز حماية المستهلك بتاريخ 22 يناير 2026، خلال مروره بمنطقة شارع 23 يوليو بمدينة أجا في محافظة الدقهلية.
وأفاد محضر الضبط بأنه جرى المرور على أحد المحال التجارية الذي يحمل اسم “معرض رويال للسيراميك”، وبالدخول إلى المحل تبين عدم إصدار فاتورة للمستهلك مستوفاة للبيانات القانونية المقررة، وفقا لما أثبته محرر المحضر.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم، بصفته موردا، عدم إصدار فواتير تثبت التعامل أو التعاقد على المنتج، وطلبت معاقبته وفقا لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.
وتداولت الدعوى أمام المحكمة، وحضر المتهم بوكيل عنه، وقدم 3 حوافظ مستندات، طالبا القضاء ببراءته.
وأكدت المحكمة أن قانون حماية المستهلك ألزم المورد بتسليم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد على المنتج، على أن تتضمن بصفة خاصة البيانات المتعلقة بالمورد، وتاريخ التعامل، وثمن المنتج، ومواصفاته، وطبيعته ونوعيته وكميته، وغيرها من البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وأشارت المحكمة إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك حددت البيانات الواجب توافرها في الفاتورة، ومن بينها اسم المورد واسم المحل التجاري ورقم السجل التجاري والرقم الضريبي، وتاريخ التعامل، والسعر الشامل، ونوعية المنتج وطبيعته ومواصفاته، والكمية، وتوقيع أو ختم المورد أو من يمثله قانونا، إلى جانب بيانات الاستبدال والاسترجاع والضمان بحسب الأحوال.
وذكرت المحكمة أن العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة أمامه، وأن لمحكمة الموضوع أن تستند في تكوين عقيدتها إلى الأدلة والقرائن التي تطمئن إليها، بما في ذلك ما يرد بمحاضر جمع الاستدلالات.
وبعد فحص أوراق الدعوى، خلصت المحكمة إلى استقامة الدليل على ارتكاب المتهم المخالفة، استنادا إلى ما أثبته محرر المحضر من عدم تقديم فاتورة للمستهلكين مكتملة البيانات القانونية.
واستقرت المحكمة في يقينها إلى ثبوت ارتكاب المتهم الجريمة المنسوبة إليه، وقضت بإدانته وتوقيع الغرامة المقررة قانونا.
كما قضت المحكمة بنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه، في جريدة “الأهرام” وموقع “اليوم السابع” الإلكتروني، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
ويعكس الحكم تشدد الجهات الرقابية والقضائية في تطبيق قواعد حماية المستهلك المتعلقة بتوثيق المعاملات التجارية وإلزام الموردين بإصدار فواتير واضحة ومستوفاة للبيانات القانونية، بما يضمن للمستهلك إثبات عملية الشراء وحقوقه المرتبطة بالمنتج.





