اقتصادية الإسكندرية تلغي حكما ضد صاحب «الرواد» للطباعة والاستيراد

ألغت الدائرة الاستئنافية الأولى بالمحكمة الاقتصادية بالإسكندرية حكما صادرا برفض دعوى أقامها صاحب شركة “الرواد للطباعة والاستيراد”، للمطالبة بإلغاء أمر تقدير رسوم قضائية بقيمة غير محددة في الحكم، وبراءة ذمته من المطالبة، وقضت مجددا بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية التي أصدرت أمر تقدير الرسوم محل النزاع.
وتعود وقائع الدعوى إلى إقامة صاحب الشركة دعواه في 9 يونيو 2022، طالبا بصفة مستعجلة وقف تنفيذ المطالبة محل أمري تقدير الرسوم، وإلغاء أمر تقدير الرسوم رقم 31 لسنة 2022/2021، الصادر في الدعويين رقمي 71 و72 لسنة 13 ق اقتصادي الإسكندرية “نسبي وخدمات”، مع القضاء ببراءة ذمته من المبالغ المطالب بها.
واستند المدعي إلى أن الحكم الصادر في الدعويين المشار إليهما لم يقض عليه بشيء، وبالتالي لا يحق مطالبته بالرسوم وفقا لما استند إليه من أحكام قانون الرسوم القضائية وقضاء محكمة النقض، كما تمسك ببطلان الكتاب الدوري الصادر عن وزير العدل رقمي 2 لسنة 2009 و4 لسنة 2010.
وخلال نظر الدعوى، دفع نائب الدولة بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لرئيس قلم المطالبة ومعاون تنفيذ المطالبات بالمحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، إلى جانب طلب رفض الدعوى.
وقضت محكمة أول درجة في 26 يونيو 2022 برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصاريف، مستندة إلى أن المدعي هو خاسر الدعوى رقم 71 لسنة 13 ق، وأنه ملزم بمصاريفها وفقا لما انتهت إليه المحكمة فيها، وأن أمري تقدير الرسوم رقم 31 لسنة 2022/2021 جرى تقديرهما على تلك الدعوى.
كما رفضت المحكمة الطلب المستعجل بوقف تنفيذ المطالبة، باعتبار أن هذا الطلب لم يعد له محل بعد قضاء المحكمة برفض موضوع الدعوى.
وطعن صاحب الشركة على الحكم بالاستئناف، مطالبا بإلغائه والقضاء مجددا ببراءة ذمته من أمر تقدير الرسوم، واحتياطيا وقف تنفيذ المطالبة لحين الفصل في دعوى تزوير أصلية أقامها أمام محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية برقم 2294 لسنة 2022 مدني كلي، على سند من أن الحكم الصادر في الدعوى محل الرسوم استند إلى محرر يطعن عليه بالتزوير.
وبحثت المحكمة الاستئنافية اختصاصها بنظر النزاع باعتباره من مسائل النظام العام التي يجوز للمحكمة التصدي لها من تلقاء نفسها دون حاجة إلى طلب من الخصوم.
وأوضحت المحكمة أن الفقرة الأخيرة من المادة 6 من قانون المحاكم الاقتصادية، المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 2019، تقضي باختصاص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية التي أصدرت الأمر بنظر التظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن تطبيق أحكام القانون والقرارات الصادرة من قضاء المحكمة.
وأضافت أن الثابت من أمر تقدير الرسوم رقم 31 لسنة 2022/2021 أنه صدر من رئيس الدائرة الاستئنافية بشأن الحكم الصادر في الدعويين رقمي 71 و72 لسنة 13 ق اقتصادي الإسكندرية، والصادر من الدائرة الاستئنافية ذاتها، بما يجعلها الدائرة المختصة نوعيا بالفصل في دعاوى الرسوم المتعلقة بأمر التقدير الصادر من رئيسها.
وانتهت المحكمة إلى أن محكمة أول درجة أخطأت عندما تصدت لموضوع الدعوى، وقضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى، مع إحالتها إلى الدائرة الاستئنافية مصدرة أمر تقدير الرسوم رقم 31 لسنة 2022/2021، مع تحديد جلسة 5 مارس 2022 لنظرها، وإلزام المستأنف بمصاريف الاستئناف.





