رفض التماس ورثة ضحية حادث ضد صندوق تعويضات المركبات.. وتغريمهم 400 جنيه بمحكمة المنصورة الاقتصادية
قضت محكمة المنصورة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد عبدالرحيم سعد محمد شولح، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين أحمد أحمد شوقي سباعي أحمد، وأحمد يوسف محمد جمعة، وأمانة سر عبدالعال عبدالمجيد عبدالعال همام، في الدعوى رقم 1628 لسنة 2026 اقتصادي المنصورة، بعدم قبول الالتماس المقدم من ورثة متوفى لإعادة النظر في حكم سابق صادر لصالح رئيس مجلس إدارة الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، مع تغريم الملتمسين مبلغ 400 جنيه، وإلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وتعود تفاصيل النزاع إلى إقامة المدعيين، بصفتهما من ورثة المتوفى “محمد ع. ال”، دعوى للمطالبة بإلزام الصندوق الحكومي بسداد مبلغ 40 ألف جنيه، باعتباره قيمة التعويض التأميني المطالب به عن وفاة مورثهما في حادث سير وقع خلال عام 2023، استنادا إلى انتهاء ترخيص السيارة المتسببة في الحادث، وفقا لما ورد في أوراق الدعوى.
وسبق لمحكمة المنصورة الاقتصادية أن أصدرت حكما بتاريخ 31 ديسمبر 2025 بسقوط حق المدعيين في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي، وهو الحكم الذي طعن عليه الوريثان بالتماس إعادة النظر، مطالبين بإلغائه والقضاء مجددا بأحقيتهما في التعويض محل النزاع.
وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن حالات التماس إعادة النظر وردت على سبيل الحصر في المادة 241 من قانون المرافعات، وأن الأسباب التي استند إليها الملتمسان لا تندرج ضمن الحالات التي أجاز القانون فيها سلوك هذا الطريق من طرق الطعن، وإنما تتعلق بالطعن على الحكم من ناحية تطبيق القانون، وهو ما يكون محله طرق الطعن المقررة قانونا.
وأضافت المحكمة أن الالتماس أقيم بعد انقضاء الميعاد القانوني، فضلا عن خلوه من أي سبب من الأسباب الثمانية التي حددها القانون لقبول التماس إعادة النظر، الأمر الذي انتهت معه إلى القضاء بعدم قبوله.
واستندت المحكمة، في توقيع الغرامة، إلى المادة 246 من قانون المرافعات، حيث قضت بتغريم الملتمسين مبلغ 400 جنيه، إلى جانب إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، لتنتهي بذلك إلى رفض قبول الالتماس المقدم لإعادة النظر في الحكم السابق.





