«اقتصادية الإسكندرية» تعتبر دعوى شركة أمريكية ضد متجر يستخدم علامة «ELEVEN» كأن لم تكن

قضت الدائرة الاستئنافية الأولى بمحكمة الإسكندرية الاقتصادية باعتبار الدعوى المقامة من شركة “7-Eleven Inc” الأمريكية ضد ممثل متجر يستخدم اسم وعلامة “ELEVEN” في مارينا 2 بالساحل الشمالي كأن لم تكن، وألزمت الشركة المدعية بالمصاريف، وذلك بعد عدم حضور الخصوم أمام المحكمة عقب تجديد الدعوى من الشطب.
وتعود وقائع الدعوى إلى إقامة الشركة الأمريكية دعواها أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، طالبت فيها بإلزام ممثل المتجر بأداء مليون جنيه تعويضا ماديا وأدبيا عن الأضرار التي قالت إنها لحقت بها جراء استخدام اسم وعلامة “ELEVEN”، إلى جانب إزالة العلامة من على المحل، وإلزامه بسداد 10 آلاف جنيه عن كل يوم تأخير في إزالتها، فضلا عن نشر الحكم في جريدتي الأهرام والأخبار على نفقته، مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت الشركة المدعية إنها من كبرى الشركات العاملة في مجال خدمات البيع بالتجزئة، وإنها كانت تعمل سابقا تحت اسم “The Southland Corporation”، قبل تغيير اسمها في 30 أبريل 1999 إلى “7-Eleven Inc”، مشيرة إلى أنها تقدم خدمات التجزئة منذ عام 1946 تحت اسم “7 ELEVEN”، وأنها سجلت علاماتها التجارية في عدد من دول العالم.
وأضافت الشركة أنها فوجئت باستخدام اسم وعلامة “ELEVEN” على محل المدعى عليه الكائن في السوق التجاري بمارينا بالساحل الشمالي، دون تصريح أو ترخيص من مالك العلامة، وهو ما دفعها إلى إقامة الدعوى للمطالبة بالتعويض وإزالة العلامة وباقي الطلبات.
وقدمت الشركة سندا لدعواها حافظة مستندات تضمنت صورة ضوئية من شهادة تسجيل العلامة التجارية “ELEVEN”.
وتداولت الدعوى بالجلسات، إلا أنه بجلسة 3 سبتمبر 2022 لم يحضر المدعي، فقررت المحكمة شطب الدعوى. وبعد ذلك حضر وكيل الشركة بجلسة 3 ديسمبر 2022 وطلب أجلا لورود أصل صحيفة الدعوى وصحيفة التجديد من الشطب.
وبجلسة 2 يناير 2023 لم تحضر الشركة المدعية، كما لم يحضر الطرف الآخر، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن المادة 82 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه وكانت الدعوى غير صالحة للحكم فيها، تقرر المحكمة شطبها، فإذا انقضى 60 يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها، اعتبرت الدعوى كأن لم تكن.
وأشارت المحكمة إلى أحكام محكمة النقض التي أكدت أن تعجيل الدعوى بعد شطبها يتطلب تحديد جلسة جديدة لنظرها وإعلان الخصوم بهذه الجلسة خلال الميعاد القانوني، وأن مجرد إيداع صحيفة التجديد قلم الكتاب أو تحديد جلسة لا يكفي وحده لاستيفاء الإجراء القانوني.
وأكدت المحكمة أن الجزاء المقرر باعتبار الدعوى كأن لم تكن يقع بقوة القانون كأثر للشطب وفقا للمادة 82 من قانون المرافعات، كما أشارت إلى أنه لا يجوز للمحكمة شطب الدعوى لأكثر من مرة، فإذا لم يحضر أي من الخصوم بعد تعجيلها من الشطب، يتعين الحكم باعتبارها كأن لم تكن.
وخلصت المحكمة إلى أن الدعوى سبق شطبها بجلسة 3 سبتمبر 2022 لعدم حضور الخصوم، ثم تغيب الخصوم عن الحضور بجلسة 2 يناير 2023 بعد تجديدها من الشطب، بما تتوافر معه موجبات توقيع الجزاء القانوني باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
وبناء على ذلك، قضت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وألزمت الشركة المدعية بالمصاريف.





