اخبار البيزنسبنوك 25توب استوريعقارات

الرقابة المالية تخفف شروط تحول شركات التطوير العقاري إلى صناديق استثمار.. وحقوق الملكية عند 500 مليون جنيه

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتعديل بعض شروط تحول شركات الاستثمار العقاري أو التطوير العقاري إلى مزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، والصادرة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 179 لسنة 2025، وذلك بما يراعي طبيعة نشاط هذه الشركات والتزاماتها التشغيلية ودورات تنفيذ المشروعات والتزاماتها التعاقدية تجاه العملاء.

وتضمن القرار تعديل الشرط الثاني الخاص بمتطلبات حقوق الملكية للشركة الراغبة في التحول إلى شركة صندوق استثمار عقاري، بحيث لا يقل صافي حقوق ملكية الشركة عن 500 مليون جنيه وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة، بدلًا من الشرط السابق الذي كان يلزم بألا يقل صافي حقوق الملكية عن 40% من إجمالي أصول الشركة واستثماراتها، وبما لا يقل في جميع الأحوال عن 500 مليون جنيه.

وتُحتسب صافي حقوق ملكية الشركة بعد استبعاد الفروق الناتجة عن إعادة تقييم الأصول، إن وجدت، على أن يُستخدم باقي صافي حقوق الملكية في الاكتتاب في وثائق الصندوق بعد التحول، وفقًا لما هو ثابت بالقوائم المالية المعتمدة من الجمعية العامة لشركة الصندوق.

كما أضاف القرار شرطًا جديدًا إلى متطلبات التحول، يقضي بألا تتجاوز قيمة القروض المثبتة في آخر قوائم مالية معتمدة للشركة الحد الأقصى لنسبة الاقتراض المسموح بها لصناديق الاستثمار العقاري، وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

وأبقى القرار على الشرط الأول الخاص برأس المال، والذي ينص على ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 5 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

إسلام عزام: التعديل يراعي طبيعة نشاط شركات التطوير العقاري

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تعديل متطلبات التحول يستند إلى الخبرة العملية التي كشفت عنها تطبيقات متطلبات تحول شركات التطوير العقاري إلى مزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري.

وأوضح أن احتساب صافي حقوق الملكية كنسبة من إجمالي الأصول والاستثمارات لم يكن متناسبًا مع طبيعة النشاط والالتزامات التشغيلية لشركات التطوير العقاري، لافتًا إلى أن جانبًا كبيرًا من التزامات هذه الشركات يرتبط بتنفيذ وتسليم المشروعات مقابل المقدمات المحصلة من العملاء.

وأشار إلى أن هذه الالتزامات تعد التزامات تشغيلية يجب الإفصاح عنها في مذكرة معلومات الصندوق عند الدعوة للاكتتاب في وثائقه أو عند قيده في البورصة.

وأكد عزام أن القرار يستهدف تحقيق التوازن بين مراعاة طبيعة شركات التطوير العقاري وتيسير انتقالها إلى نشاط صناديق الاستثمار العقاري، وبين الالتزام بالقواعد المنظمة للاقتراض والحدود المقررة له وفقًا للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

وتنص المادة 160 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال على ألا تتجاوز نسبة الاقتراض 60% من صافي قيمة وثائق الصندوق، مع جواز تعديل هذه النسبة بقرار من مجلس إدارة الهيئة.

ومن المقرر نشر القرار خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، ليبدأ العمل بالقواعد المعدلة المنظمة لتحول شركات الاستثمار والتطوير العقاري إلى صناديق استثمار عقاري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى