المحكمة الاقتصادية ترفض اعتراض البينك العقاري العربي على قائمة بيع شقة «الإسكندرية للإسكان والتعمير»

قضت محكمة الإسكندرية الاقتصادية بعدم قبول اعتراض أقامه حائز وحدة سكنية على قائمة شروط البيع المودعة في الأمر العقاري رقم 2 لسنة 2018 أوامر تنفيذ عقاري اقتصادي الإسكندرية، بعدما تبين للمحكمة أن المعترض اقتصر في تقرير اعتراضه على سرد الوقائع دون إبداء أي طلبات موضوعية يمكن للمحكمة بحث مدى جديتها والفصل فيها، وألزمته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وتعود وقائع النزاع إلى أن المعترض تقدم بتقرير قيد بقلم كتاب المحكمة في 14 سبتمبر 2021، اعترض بموجبه على قائمة شروط البيع المودعة في الأمر العقاري المشار إليه، دون أن يتضمن تقريره طلبات موضوعية بشأن الاعتراض.

وقال المعترض إنه اشترى الوحدة السكنية محل النزاع في 8 فبراير 2003، وسدد باقي الأقساط المستحقة عليها في 20 مايو 2004، مشيرا إلى أن شركة الإسكندرية للإسكان والتعمير سددت مبلغ 25 ألف جنيه للبنك العقاري العربي، المعترض ضده الثاني، فيما يتعلق بالشقة رقم 20 بالدور الثالث، وهي الوحدة التي يحوزها المعترض.

وأضاف أن الشركة سددت في 17 أبريل 2005 مبلغ 100 ألف جنيه موزعا على 4 شقق، من بينها الوحدة محل النزاع، لافتا إلى أن البند التاسع من عقد بيع الوحدة يلزم الشركة بسداد القرض، وأنها وحدها المسؤولة عن الوفاء به دون الرجوع عليه.

وقدم المعترض للمحكمة صورة ضوئية من عقد البيع الابتدائي للوحدة المؤرخ 8 فبراير 2003، إلى جانب صورتين ضوئيتين لإيصالات سداد مبالغ مالية.

وخلال تداول الاعتراض بالجلسات، مثل المعترض والمعترض ضده الثاني بصفته، كل بوكيل عنه، كما مثل المعترض ضده الأول بشخصه، وقدم البنك حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه، قبل أن تقرر المحكمة حجز الدعوى للحكم.

واستندت المحكمة في قضائها إلى أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001، التي تحيل فيما لم يرد بشأنه نص خاص إلى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وبصفة خاصة القواعد المنظمة للاعتراض على قائمة شروط البيع.

وأشارت المحكمة إلى المادة 422 من قانون المرافعات، التي تجيز للمدين والحائز والكفيل العيني والدائنين إبداء أوجه البطلان في الإجراءات السابقة والملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع، كما تجيز لذوي المصلحة الآخرين إبداء أوجه البطلان أو الملاحظات بالطريق ذاته أو بالتدخل عند نظر الاعتراض.

وانتهت المحكمة إلى أن المعترض لم يبد في تقرير اعتراضه أي طلبات موضوعية، وإنما اقتصر على عرض الوقائع المتعلقة بشراء الوحدة وسداد الأقساط والقرض، دون تحديد ما يطلبه من المحكمة بشأن قائمة شروط البيع.

وأكدت المحكمة أن خلو الاعتراض من طلبات موضوعية يحول دون تمكنها من بحث مدى جدية الاعتراض والفصل فيه، ومن ثم خلصت إلى عدم قبول الاعتراض.

وألزمت المحكمة المعترض بالمصروفات، إلى جانب مقابل أتعاب المحاماة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى